أتصل بنا : 25744229 02+
الايميل : info@howaidalawyer.net

كلام فى القانون
مكتب هويدا سالم للمحاماة

2011-04-20

هناك حيث تناولته وسائل الإعلام فى الأيام الماضية حول المطالبة بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بدعوى أن هذه المحاكم فى توفر ضمانات الدفاع للمتهم المدنى المحال إليها ومع مشروعية هذا المطلب وتسليمنا بحق المتهمين المدنيين فى عدم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لأن هذا حق دستورى مقرر فى المادة 88 من الدستور والمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30/3/2001 بحق المواطن فى اللجوء لقاضيه الطبيعى إلا أن الواقع يفرض نفسه فى تصدى القضاء العسكرى للفصل فى الجرائم التى تغمر الشارع المصرى فى جميع المحافظات حالياً من الذين فروا من السجون "هاربين" والخارجين على القانون ويمارسون نشاطهم الإجرامى فى مواجهة المواطن الأعزل وفى ظل غياب الشرطة عن التواجد ومع تولى القوات المسلحة أعقاب قيام الثورة مهمة حفظ الأمن والنظام وأيضاً غياب الشرطة عن مهمتها فى حراسة بيوت العدالة (نيابة ومحاكم). ولما كان القضاء العسكرى ورد النص على إنشائه فى المادة 183 من الدستور والمادة 51 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى وتباشر السلطات القضائية العسكرية نشاطها القضائى وفقاً للقواعد والإجراءات فى قانون القضاء العسكرى رقم 5 لسنة 1966 وتعديلاته كما تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون القواعد والإجراءات والمنصوص عليها فى قانونى الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. وتطبيقاً لذلك تمارس هيئة القضاء العسكرى دورها من خلال نيابة عامة عسكرية ومحاكم عسكرية بدرجاتها المختلفة أما أعضاء النيابة وقضاة المحاكم العسكرية فيخضعون فى عملهم القضائى وشروط تعيينهم لنصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وهذا يعنى أن أداء السلطات القضائية العسكرية لمهامها يكون تحت مظلة الدستور والقانون أما القول بعدم توافر الضمانات القانونية للمتهم المدنى فى مراحل التحقيق والمحاكمة أمام جهات القضاء العسكرى فإنه يتعارض مع الواقع والقانون للأسباب الآتية: أولاً: حرص النيابة العسكرية على حضور محام مع كل متهم أثناء التحقيق والاستجواب حيث تلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور وفقاً لنص المادتين 125، 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإذا لم يتمكن المتهم من توكيل محام لحضور التحقيق معه تقوم النيابة العسكرية بندب محام له من نقابة المحامين ولا يتم البدء فى استجواب المتهم فى جناية أو جنحة واجبة الحبس إلا بعد حضور محام معه ويعطى المحامى فرصة للقاء المتهم وكذلك فرصة للإطلاع على المحاضر والتحقيقات وأثناء جلسات المحاكمة يبدى محامى المتهم ما يراه من طلبات وسماع شهود وتقديم مستندات وإبداء المرافعات وسماع المرافعات الشفوية ودرجات التقاضى أمام القضاء العسكرى تتم على ثلاث مراحل الأول إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام والثانية مرحلة التصديق على الأحكام والثالثة والأخيرة محكمة الطعون العسكرية .. ومن هنا يتضح أن المتهم بعد إصدار الحكم لديه فرصة قبل التصديق على الحكم لأن هناك صلاحيات للضابط المصدق منها تخفيف الحكم أو إيقافه أو إعادة الدعوى أمام دائرة أخرى وكلها اختصاصات تهدف لصالح المتهم. ويجب أن نوضح أنه يجوز بعد التصديق على الحكم وإعلان المتهم به يحق له أن يتقدم بطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية خلال 60 يوماً. وإن قواعد وإجراءات تقديم الطعن للمحكمة العليا هى نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وإجراءات تقديم النقض يتم التقرير بالنقض من المتهم بشخصه فى محبسه فى خلال 60 يوماً أو من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ويجب أن تكون مذكرة الأسباب بالطعن من محامى نقض وتؤسس أسباب الطعن على بطلان الحكم لمخالفة القانون وللخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو لبطلان مؤثر فى الحكم. وفى النهاية تؤكد أن أعضاء النيابة والمحاكم فى القضاءين المدنى والعسكرى ومحامى مصر جميعاً هم خريجو بيت واحد وهو كليات الحقوق على مستوى الجمهورية وهم أيضاً يحملون درجات عالية "ماجستير ودكتوراه فى القانون وبالتالى اللى ما يعرفك يجهلك ورسالة لكل مواطنين اطمأنوا فكل من يمثل أمام القضاء العسكرى تتحقق له جميع الضمانات القانونية من إجراءات تحقيق ومحاكمة بالإضافة إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائياً ولكنه قضاء خاص منصوص عليه فى الدستور والقانون وعلى هذا نتمنى أن يقل عدد المتهمين سواء أمام القضاء المدنى أو العسكرى وتختفى ظاهرة ارتكاب الجريمة فى المجتمع المصرى ونعود كما كنا من قبل نتحمل بعضنا بعضاً من أجل مصر.